نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30
إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)
فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة يدل على أعمية المورد مما يكون مربوطا بالقضاء كباب القضاء ، أو إلى السلطان والوالي ، فإن ما يرجع إليه غير ما يرجع إلى القضاة نوعا ، فإن شأنهم التصرف في الأمور السياسية ، فمع أعمية الصدر من القضاء ، لا وجه لاختصاص الحاكمية به . فحينئذ مقتضى الاطلاق جعل مطلق الحكومة - سياسية كانت أو قضائية - للفقيه ، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائية ، لا يوجب اختصاص الصدر بها ، كما هو واضح . وقوله : ( إذا حكم بحكمنا ) ليس المراد الفتوى بحكم الله جزما ، بل النسبة إليهم لكون الفقيه حاكما من قبلهم ، فكان حكمه حكمهم ، ورده ردهم . هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟ ثم إن الجمع المضاف وإن كان يفيد العموم ، وكذا المصدر المضاف ، ولازمه جعل المنصب لمن عرف جميع الأحكام ، لكن لا يستفاد منهما العموم في المقام : أما أولا : فلأن وقوع الفقرات في مقابل المنع عن الرجوع إلى حكام الجور وقضاتهم ، يمنع عن استفادة العموم ، بل الظاهر أن يكون المنصب - لمن عرف أحكامهم ، ونظر في حلالهم وحرامهم - في مقابل المنحرفين عنهم الحاكمين باجتهادهم ورأيهم ، بل الظاهر صدق قوله : ( عرف أحكامنا ) وغيره ، على من عرف مقدارا معتدا به منها . والمراد برواية الحديث ليس هو الرواية للغير ، ضرورة عدم مدخليتها
30
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30