responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


المنصوب ، أن ذلك هو الفقيه ، لا العامي .
ويدل على المقصود قوله فيها : وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فإن الظاهر من الاختلاف فيه هو الاختلاف في معناه ، لا في نقله ، وهو شأن الفقيه ، بل الاختلاف في الحكم الناشئ من اختلاف الروايتين ، لا يكون - نوعا - إلا مع الاجتهاد ورد كل منهما رواية الآخر ، وليس هذا شأن العامي ، فتدل هذه الفقرة على أن المتعارف في تلك الأزمنة ، هو الرجوع إلى الفقيه .
ويدل عليه أيضا قوله : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ) ، وقوله فيما بعد : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فإن المستفاد من جميع ذلك ، كون الفقاهة مفروغا عنها في القاضي ، ولا إشكال في عدم صدق الفقيه والأفقه على العامي المقلد .
ويدل قوله : ( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) على أن للفقيه - مضافا إلى منصب القضاء - منصب الحكومة أية حكومة كانت ، لأن الحكومة مفهوما أعم من القضاء المصطلح ، والقضاء من شعب الحكومة والولاية ، ومقتضى المقبولة أنه ( عليه السلام ) جعل الفقيه حاكما وواليا ، ودعوى الانصراف ( 1 ) ، غير مسموعة ، فللفقيه الحكومة على الناس فيما يحتاجون إلى الحكومة من الأمور السياسية والقضائية ، والمورد لا يوجب تخصيص الكبرى الكلية .
هذا مع منع كون المورد خصوص القضاء المصطلح ، فإن قوله في الصدر :


1 - منية الطالب 1 : 327 ( الهامش ) .

29

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست