responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


المسألة الأصولية ، وأما الفتوى الأصولية ، فنفسها مسؤول عنها ، ويكون الحي هو المرجع فيها ، وفي هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد أن يرى الحي خطأ الميت ، فلا حالة سابقة حتى تستصحب ( 1 ) . انتهى .
الإيراد على مختار العلامة الحائري ( قدس سره ) وفيه محال للنظر :
منها : أن الاستصحاب في الأحكام الواقعية في المقام ، لا يجري ولو فرض وجود اليقين السابق ، لعدم الشك في البقاء ، فإن الشك فيه إما ناشئ من احتمال النسخ ، أو احتمال فقدان شرط ، أو وجدان مانع ، والكل مفقود .
بل الشك فيه ممحض في حجية الفتوى ، وجواز العمل بها ، وإنما يتصور الشك في البقاء إذا قلنا : بالسببية والتصويب .
ومنها : أن حكومة الأصل في المسألة الأصولية عليه في الفرعية ممنوعة ، لأن المجتهد إذا قام مقام المقلد - كما هو مفروض الكلام - يكون شكه في جواز العمل على فتاوى الميت في الأصول والفروع ، ناشئا من الشك في اعتبار الحياة في المفتي ، وجواز العمل في كل من الطائفتين مضاد للآخر ، ومقتضى جواز كل عدم جواز الآخر .
ولو قيل : إن مقتضى إرجاع الحي إياه إلى الميت ، سببية شكه في الأصولية .


1 - الاجتهاد والتقليد ، آية الله المحقق الآراكي ، ضمن كتاب البيع 2 : 488 - 493 .

162

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست