responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


قلنا : هذا خلاف المفروض ، وإلا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة ، ففرض الشك فيما لم يقلد الحي فيها .
هذا مضافا إلى أن مطلق كون الشك مسببا عن الآخر ، لا يوجب التحكيم ، كما قررنا في محله مستقصى ( 1 ) .
وملخصه : أن وجه تقدم الأصل السببي ، هو أن الأصل في السبب منقح لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح ، والدليل الاجتهادي بلسانه حاكم على الأصل المسببي ، فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته ، فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على أن ما غسل بالكر يطهر ، وهو حاكم على الأصل المسببي بلسانه .
وإن شئت قلت : إنه لا مناقضة بين الأصل السببي والمسببي ، لأن موضوعيهما مختلفان ، والمناقض للأصل المسببي إنما هو الدليل الاجتهادي بعد تنقيح موضوعه ، حيث دل - بضم الوجدان وتطبيقه على الخارج - على أن هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر والاستصحاب في المسببي مفاده أن هذا الثوب المشكوك في نجاسته وطهارته نجس ومعلوم أن لسان الأول حاكم على الثاني .
وتوهم : أن مقتضى الأصل السببي ، هو ترتيب جميع آثار الكرية على الماء ، ومنها ترتيب آثار طهارة الثوب ( 2 ) .


1 - الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 244 ، 245 ، 252 . 2 - فرائد الأصول : 424 سطر 22 ، كفاية الأصول : 49 ، درر الفوائد : 631 ، فوائد الأصول 4 : 681 .

163

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست