نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 163
قلنا : هذا خلاف المفروض ، وإلا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة ، ففرض الشك فيما لم يقلد الحي فيها . هذا مضافا إلى أن مطلق كون الشك مسببا عن الآخر ، لا يوجب التحكيم ، كما قررنا في محله مستقصى ( 1 ) . وملخصه : أن وجه تقدم الأصل السببي ، هو أن الأصل في السبب منقح لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح ، والدليل الاجتهادي بلسانه حاكم على الأصل المسببي ، فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته ، فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على أن ما غسل بالكر يطهر ، وهو حاكم على الأصل المسببي بلسانه . وإن شئت قلت : إنه لا مناقضة بين الأصل السببي والمسببي ، لأن موضوعيهما مختلفان ، والمناقض للأصل المسببي إنما هو الدليل الاجتهادي بعد تنقيح موضوعه ، حيث دل - بضم الوجدان وتطبيقه على الخارج - على أن هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر والاستصحاب في المسببي مفاده أن هذا الثوب المشكوك في نجاسته وطهارته نجس ومعلوم أن لسان الأول حاكم على الثاني . وتوهم : أن مقتضى الأصل السببي ، هو ترتيب جميع آثار الكرية على الماء ، ومنها ترتيب آثار طهارة الثوب ( 2 ) .