نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 161
أو بسبب لاحق فهو مقطوع العدم ، إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحي . نعم ، يحتمل بقاء الحكم الواقعي ، لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب ، لأنه مع الحكم الظاهري في رتبتين وموضوعين ، فلا يكون أحدهما بقاء الآخر ، لكن يجري استصحاب الكلي ، بناء على جريانه في القسم الثالث . وإن أريد استصحاب حجية الفتاوى الفرعية ، فاستصحاب الحجية في الأصولية حاكم عليه ، لأن شكه مسبب عنه ، لأن عدم حجية تلك الفتاوى أثر لحجية هذه ، وليس الأصل مثبتا ، لأن هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة ، الأعم من الظاهرية والواقعية . ثم رجع عما تقدم ، واختار عدم جريان الاستصحاب في الأصولية ، فإن مقتضى جريانه الأخذ بخلاف مدلوله ، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب ، فإن مقتضى الأخذ باستصحاب هذه الفتوى ، سقوط فتاويه عن الحجية ، ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي ، وهو يفتي بوجوب البقاء ، فالأخذ بالاستصحاب في الأصولية - التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيات - لازمه الأخذ في الفرعيات بها . وهذا باطل وإن كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي ، لا لكون مفاد الاستصحاب ذلك ، إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين . هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية ، أعني من المرجع فيها ، فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في
161
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 161