responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


إلا لتحصيل الواقع ، وحديث تبديل الواقع بما يكون مؤدى الأمارة ( 1 ) ، مما لا أصل له في طريقتهم ، فالقول بالاجزاء فيها ضعيف غايته .
وأضعف منه التفصيل بين تبدل الاجتهاد الأول بالقطع فلا يجزي ، وبين تبدله باجتهاد آخر فيجزي ، بدعوى عدم الفرق بين الاجتهادين الظنيين ، وعدم ترجيح الثاني حتى يبطل الأول ( 2 ) .
وذلك لأن تبدل الاجتهاد لا يمكن إلا مع اضمحلال الاجتهاد الأول ، بالعثور على دليل أقوى ، أو بالتخطئة للاجتهاد الأول ، ومعه لا وجه لاعتباره ، فضلا عن مصادمته للثاني ، هذا حال الفتوى المستندة إلى الأمارات .
حال الفتوى المستندة إلى الأصول وأما إذا استندت إلى الأصول ، كأصالتي الطهارة والحلية في الشبهات الحكمية ، وكالاستصحاب فيها ، وكحديث الرفع ( 3 ) ، فالظاهر هو الاجزاء مع اضمحلال الاجتهاد :
أما في أصالتي الطهارة والحل ، فلأن الظاهر من دليلهما ، هو جعل الوظيفة الظاهرية لدى الشك في الواقع ، فإن معنى قوله : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه


1 - راجع فرائد الأصول : 27 سطر 10 . 2 - حاشية السيد على المكاسب : 93 سطر 2 . 3 - التوحيد 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .

138

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست