responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


لا غير ، فإذا أمر بالعمل على قول الثقة ، فقد أمر بإتيان المأمور به بالكيفية التي أدت إليها الأمارة ، فلا محالة يكون المأتي به مصداقا للمأمور به عنده ، وإلا لما أمر بإتيانه كذلك ، فلا محيص عن الاجزاء ، لتحقق مصداق المأمور به ، وسقوط الأمر .
ولكنك خبير : بأن إمضاء طريقة العقلاء ، ليس إلا لأجل تحصيل الواقعيات ، لمطابقة الأمارات العقلائية نوعا للواقع ، وضعف احتمال تخلفها عنه ، وفي مثل ذلك لا وجه لسقوط الأمر إذا تخلف عن الواقع ، كما أن الأمر كذلك عند العقلاء ، والفرض أن الشارع لم يأمر تأسيسا .
بل وكذا الحال لو أمر الشارع بأمارة تأسيسا ، وكان لسان الدليل هو التحفظ على الواقع ، فإن العرف لا يفهم منه إلا تحصيل الواقع ، لا تبديله بمؤدى الأمارة .
وأنت إذا راجعت الأدلة المستدل بها على حجية خبر الثقة ، لرأيت أن مفادها ليس إلا إيجاب العمل به ، لأجل الوصول إلى الواقعيات ، كالآيات على فرض دلالتها ، وكالروايات ، فإنها تنادي بأعلى صوتها بأن إيجاب العمل على قول الثقة ، إنما هو لكونه ثقة وغير كاذب ، وأنه موصل إلى الواقع ، وفي مثله لا يفهم العرف ، أن الشارع يتصرف في الواقعيات على نحو أداء الأمارة .
هذا مع أن احتمال التأسيس في باب الأمارات العقلائية ، مجرد فرض ، وإلا فالناظر فيها يقطع بأن الشارع لم يكن في مقام تأسيس وتحكيم ، بل في مقام إرشاد وإمضاء ما لدى العقلاء ، والضرورة قاضية بأن العقلاء لا يعملون على طبقها

137

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست