responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130

إسم الكتاب : الاجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 188)


إليه ، من دون تفاوت في نظرهم ، وليس استتباع فتاويهم للحكم الظاهري في ذهنهم بوجه ، حتى يكون الجزم باعتباره .
فالحكم الظاهري على فرض وجوده ، ليس محصلا للجزم ، ضرورة كون هذا الاستتباع مغفولا عنه لدى العقلاء ، العاملين على قول الفقهاء بما أنهم عالمون بالأحكام ، وفتاويهم طريق إلى الواقع .
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الاستصحاب غير جار ، لفقدان المستصحب ، أي الحكم ، أو الموضوع الذي له حكم .
التفصي عن الاشكال وغاية ما يمكن أن يقال في التفصي عن هذا الاشكال : أن احتياج الفقيه للفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت إلى الاستصحاب ، إنما يكون في مورد اختلاف رأيه مع رأي الميت .
وأما مع توافقهما ، فيجوز له الافتاء بالأخذ برأي الميت ، لقيام الدليل عنده عليه ، وعدم الموضوعية للفتوى ، والأخذ برأي الحي ، فلو فرض موافقة رأي فقيه حي لجميع ما في رسالة فقيه ميت ، يجوز له الارجاع إلى رسالته ، من غير احتياج إلى الاستصحاب ، بل لقيام الأمارة على صحته ، فما يحتاج في الحكم بجواز البقاء إلى الاستصحاب ، هو موارد اختلافهما .
فحينئذ نقول : لو أدرك مكلف في زمان بلوغه مجتهدين حيين ، متساويين

130

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست