responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


في العلم ، مختلفين في الفتوى ، يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء ، وهذا حكم مسلم بين الفقهاء ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، من غير احتمال إشكال فيه ( 1 ) ، مع أنه خلاف القاعدة ، فإنها تقتضي تساقطهما .
فالحكم بالتخيير بنحو التسلم في هذا المورد المخالف للقاعدة ، لا يكون إلا بدليل شرعي وصل إليهم ، أو للسيرة المستمرة إلى زمن الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هي ليست ببعيدة ، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييري ، وهذا الاستصحاب جار في الابتدائي والاستمراري .
نعم ، جريانه في الابتدائي الذي لم يدركه المكلف حيا ، محل إشكال ، لعدم دليل يثبت الحكم للعنوان حتى يستصحب ، فما ذكرنا في التفصي عن الاشكال الأول في الباب : من استصحاب الحكم الثابت للعنوان ، إنما هو على فرض ثبوت الحكم له ، وهو فرض محض .
فتحصل مما ذكرنا تفصيل آخر : هو التفصيل بين الابتدائي الذي لم يدرك المكلف مجتهده حيا حال بلوغه ، وبين الابتدائي المدرك كذلك والاستمراري .
هذا مقتضى الاستصحاب ، فلو قام الاجماع على عدم جواز الابتدائي مطلقا ، تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري ، هذا كله حال الاستصحاب .


1 - مناهج الأحكام والأصول : 300 السطر الأخير ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 .

131

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست