نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131
في العلم ، مختلفين في الفتوى ، يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء ، وهذا حكم مسلم بين الفقهاء ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، من غير احتمال إشكال فيه ( 1 ) ، مع أنه خلاف القاعدة ، فإنها تقتضي تساقطهما . فالحكم بالتخيير بنحو التسلم في هذا المورد المخالف للقاعدة ، لا يكون إلا بدليل شرعي وصل إليهم ، أو للسيرة المستمرة إلى زمن الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هي ليست ببعيدة ، فإذا مات أحد المجتهدين يستصحب هذا الحكم التخييري ، وهذا الاستصحاب جار في الابتدائي والاستمراري . نعم ، جريانه في الابتدائي الذي لم يدركه المكلف حيا ، محل إشكال ، لعدم دليل يثبت الحكم للعنوان حتى يستصحب ، فما ذكرنا في التفصي عن الاشكال الأول في الباب : من استصحاب الحكم الثابت للعنوان ، إنما هو على فرض ثبوت الحكم له ، وهو فرض محض . فتحصل مما ذكرنا تفصيل آخر : هو التفصيل بين الابتدائي الذي لم يدرك المكلف مجتهده حيا حال بلوغه ، وبين الابتدائي المدرك كذلك والاستمراري . هذا مقتضى الاستصحاب ، فلو قام الاجماع على عدم جواز الابتدائي مطلقا ، تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري ، هذا كله حال الاستصحاب .