نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126
فإنه يقال : هذا غير معقول ، للزوم إثبات الحجية وجواز العمل فعلا لأمر معدوم ، وكونه في زمانه موجودا لا يكفي في إثبات الحجية الفعلية له مع معدوميته فعلا . وإن شئت قلت : إن جواز العمل كان ثابتا للظن الموجود ، فموضوع القضية المتيقنة هو الظن الموجود ، وهو الآن مفقود . اللهم إلا أن يقال : إن الظن في حال الوجود - بنحو القضية الحينية - موضوع للقضية ، لا بنحو القضية الوضعية والتقييدية ، وهو عين الموضوع في القضية المشكوك فيها ، وقد ذكرنا في باب الاستصحاب : أن المعتبر فيه هو وحدة القضيتين ، لا إحراز وجود الموضوع ، فراجع ( 1 ) . ولكن كون الموضوع كذلك في المقام محل إشكال ومنع ، مع أنه لا يدفع الاشكال المتقدم به . تقرير إشكال آخر على الاستصحاب ثم إن هاهنا إشكالا قويا على هذا الاستصحاب ( 2 ) : وهو أنه إما أن يراد به استصحاب الحجية العقلائية ، فهي أمر غير قابل للاستصحاب . أو الحجية الشرعية ، فهي غير قابلة للجعل .
1 - الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 203 - 207 . 2 - أنظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 15 - 18 ، إلا أنه ( قدس سره ) أجاز إجراءه في الحكم الظاهري فراجع .
126
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126