نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125
في كونه واسطة في العروض أو الثبوت ، فيستصحب . وأما ما أفاد : من كون الوسط في قياس الاستنباط هو المظنون بما هو كذلك ، وأن مظنون الحرمة حرام ، أو مظنون الحكم واجب العمل ( 1 ) . ففيه : أن إطلاق الحجة على الأمارات ، ليس باعتبار وقوعها وسطا في الاثبات كالحجة المنطقية ، بل المراد منها هو كونها منجزة للواقع ، بمعنى أنه إذا قامت الأمارة المعتبرة على وجوب شئ ، وكان واجبا بحسب الواقع فتركه المكلف ، تصح عقوبته ، ولا عذر له في تركه ، وبهذا المعنى تطلق الحجة على القطع ، كاطلاقها على الأمارات ، بل تطلق على بعض الشكوك أيضا . وبالجملة : الحجة في الفقه ليست هي القياس المنطقي ، ولا يكون الحكم الشرعي مترتبا على ما قام عليه الأمارة بما هو كذلك ، ولا المظنون بما ] هو [ مظنون . فتحصل مما ذكرنا : أن استصحاب جواز العمل على طبق رأي المجتهد وفتواه - بمعنى حاصل المصدر - وعلى طبق كتابه ، الكاشفين عن الحكم الواقعي أو الوظيفة الظاهرية ، مما لا مانع منه . لا يقال : بناء على ما ذكرت ، يصح استصحاب حجية ظن المجتهد الموجود في زمان حياته ، فلنا أن نقول : إن الحجية والأمارية ثابتتان له في موطنه ، ويحتمل بقاؤهما إلى الأبد ، ومع الشك تستصحبان .
1 - مطارح الأنظار : 260 سطر 3 .
125
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 125