نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 114
وزرارة ( 1 ) - فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم ، ومسنا في حبهم . والظاهر من كثرة القدم في أمرهم كونه ذا سابقة طويلة في أمر الإمامة والمعرفة ، ولم يذكر الفقاهة ، لكونها أمرا ارتكازيا معلوما لدى السائل والمسؤول عنه ، وأشار إلى صفات أخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم ، فلا يستفاد منها إلا تقرير الأمر الارتكازي . ولو سلم كونه بصدد إعمال التعبد والارجاع إلى الفقهاء ، فلا إشكال في عدم إطلاقها لحال التعارض ، بل قوله ذلك كقول القائل : المريض لا بد وأن يرجع إلى الطبيب ويشرب الدواء وقوله : إن الجاهل بالتقويم لا بد وأن يرجع إلى المقوم . ومعلوم : أن أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض ، هذا مع ضعف سندها ( 2 ) ، وقد عرفت حال التوقيع ( 3 ) . وبالجملة : لا إطلاق في الأدلة بالنسبة إلى حال التعارض . الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج وقد يتمسك للتخيير في المتساويين بأدلة علاج المتعارضين ( 4 ) ، كموثقة
1 - رجال الكشي 1 : 347 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 . 2 - تقدم في الهامش الأول من الصفحة 102 . 3 - وذلك في الصفحة 101 . 4 - درر الفوائد : 714 - 715 .
114
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 114