نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115
سماعة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ) ( 2 ) . تقريبه : أن التخالف بينهما لا يتحقق بصرف نقل الرواية مع عدم الجزم بمضمونها ، ومعه مساوق للفتوى ، فاختلاف الرجلين إنما هو في الفتوى . ويشهد له قوله : أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه وهذا لا ينطبق على صرف الرواية والحكاية ، فلا بد من الحمل على الفتوى . فأجاب ( عليه السلام ) : بأنه في سعة ومخير في الأخذ بأحدهما . بل يمكن التمسك بسائر أخبار التخيير في الحديثين المختلفين ، بإلغاء الخصوصية ، فإن الفقيه أيضا تكون فتواه محصل الأخبار بحسب الجمع والترجيح ، فاختلاف الفتوى يرجع إلى اختلاف الرواية . هذا وفيه ما لا يخفى :
1 - سماعة : هو الشيخ العالم الفقيه ، الثقة الثقة ، أبو ناشرة سماعة بن مهران الحضرمي . كان من أصحاب الأصول المدونة ، والمصنفات المشهورة ، ومن الأعلام الرؤساء ، المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، وكان يتجر بالقز ، وسكن الكوفة ، روى عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحسن بن محبوب ، ومحمد بن أبي عمير . أنظر رجال النجاشي : 193 / 517 ، وقاموس الرجال 5 : 302 / 3420 . 2 - الكافي 1 : 53 / 7 ، وسائل الشيعة 18 : 77 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 5 .
115
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 115