responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل واستدل على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بالمخالفة :
تارة : بالاجماعات المنقولة ( 1 ) ، وهو كما ترى في مثل المسألة العقلية مع تراكم الأدلة .
وأخرى : بالأخبار كالمقبولة وغيرها ( 2 ) ، بأن يقال : إن الشبهة فرضت حكمية في المقبولة ، فنفوذ حكمه تعيينا ، ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة ، فنتعدى إلى غيرها بإلغاء الخصوصية ، أو القطع بالملاك ، ] ولا [ سيما مع تناسب الأفقهية والأصدقية في الحديث لذلك .
وفيه : - مضافا إلى أن ظاهر المقبولة ، أن الأوصاف الأربعة مجتمعة توجب التقديم ، بمقتضى العطف بالواو وفرض الراوي صورة التساوي ، لا يكشف عن كون المراد وجود أحدها - أنه يمنع التلازم هاهنا ، لأن الملازمة إنما تكون في صورة إثبات النفوذ ، لا سلبه ، لأن سلب المركب أو ما بحكمه بسلب أحد أجزائه ، فسلب نفوذ حكمه كما يمكن أن يكون لسلب حجية فتواه ، يمكن أن يكون لسلب


1 - الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأعظم ، ضمن مجموعة رسائل : 71 ، مطارح الأنظار : 298 سطر 23 و 303 سطر 20 . 2 - مجموعة رسائل : 71 ، مطارح الأنظار : 303 سطر 21 ، درر الفوائد : 711 - 713 . وقد تقدم تخريج المقبولة والمشهورة أخيرا في الصفحة 97 ، 98 .

104

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست