responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


صلاحية حكمه للفصل .
وعدم جواز الأخذ بالفتوى في المقام ، ليس لعدم صلاحيتها للحجية ، بل لعدم كونها فاصلا ، بل فتوى الأعلم أيضا ليست بفاصل ، والتناسب بين الأفقهية وذلك لم يصل إلى حد كشف العلية التامة .
هذا كله مع أن إلغاء الخصوصية عرفا ، أو القطع بالملاك ، مما لا وجه لهما بعد وضوح الفرق بين المقامين . ولعل الشارع لاحظ جانب الاحتياط في حقوق الناس ، فجعل حكم الأعلم فاصلا ، لأقربيته إلى الواقع بنظره ، ولم يلاحظه في أحكامه ، توسعة على الناس . فدعوى إلغاء الخصوصية مجازفة ، ودعوى القطع أشد مجازفة .
وثالثة : بأن فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب ، لأن نظره طريق محض إلى الواقع كنظر غيره ، سواء الأوليات منه ، أو الثانويات ، أو الأعذار الشرعية والعقلية ، فحينئذ تلازم الأعلمية الأقربية ، وهو المتعين في مقام الاسقاط والأعذار ، وجواز الرجوع إلى غيره يساوق الموضوعية ( 1 ) .
والجواب عن الصغرى : بمنع كليتها ، لأن رأي غير الأعلم قد يوافق رأي الأعلم من الأموات أو الأحياء ، إذا لم يجز تقليدهم لجهة ، بل إذا كان رأي غير الأعلم موافقا لجميع الفقهاء ، ويكون الأعلم منفردا في الأحياء في الفتوى ، مع كون مخالفيه كثيرين جدا .


1 - أنظر الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 801 ، ومعالم الدين : 241 السطر الأول .

105

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست