نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 276
التلف مما اقتضاه عنوان تدارك المالية ، ولازم التدارك تلف ما يتدارك ، وليست غاية العهدة تدارك العين بماليتها بل غايتها أداء ما فيها . والأداء مقتض للبقاء لا للتلف ، فالأنسب بملاحظة الغاية هي قيمة يوم الدفع وهو يوم أداء العين بماليتها المفروض بقاؤها إلى حال الأداء فتدبره فإنه حقيق به . كما يمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم القبض ووضع اليد على العين أن العين المأخوذة بمالها من المالية هي التي لها اعتبار العهدة ، لا كل مالية ولو لم تكن مأخوذة بأخذ العين ، فما عدا المالية المأخوذة بأخذ العين لم يرد عليه العهدة ، بل ماليات وردت على ما في العهدة ، والمالية التي لا عهدة لها لا تداركية ولا أدائية ، وحينئذ فتتوافق قاعدة اليد مع صحيحة أبي ولاد ، حيث قال عليه السلام : " نعم قيمة بغل يوم خالفته " [1] وعليه فالأحوط التصالح مع المالك والله أعلم . المسألة الثالثة : لو اختلف المؤجر والمستأجر في القيمة فالمشهور أن القول قول المستأجر ، ونسب إلى الشيخ " رحمه الله " أن القول قول المؤجر [2] ، ومستنده صحيح أبي ولاد [3] ، فإنه صريح في أن الحلف حق المالك ، ومستند المشهور أصالة عدم الزيادة كما عن بعض الأعلام " رحمه الله " [4] وأصالة البراءة كما في الجواهر [5] ، وهو مبني على ما هو المتعارف من كون المالك مدعيا للزيادة من دون فرض سبق اليقين بها ، وإلا فلو فرض اتفاقهما على قيمة معينة سابقا وادعى المستأجر نقصانها بتنزل قيمتها فالأصل مع المالك لبقائها على ما كانت عليه . ثم إن مبنى ضمان القيمة كما أشرنا إليه ، تارة دلالة حديث اليد [6] على
[1] الوسائل : ج 13 ، باب 1 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 . [2] النهاية : ص 446 . [3] الوسائل : ج 13 ، باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 . [4] الإجارة للمحقق الرشتي ، ص 355 ، في بحث التنازع . [5] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 342 . [6] عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 6 10 .
276
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 276