responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275


المتأصل ، كما مر نظيره في كون المعقود عليه هي ملكية الشئ بوجوده العنواني لا بوجوده الخارجي كي تنعدم إضافة الملكية بتلف العين وينحل العقد ، لأن القرار المرتبط بقرار آخر لا يستقل بالتحصل . وعليه فعهدة العين المأخوذة باقية من أول وضع اليد عليها إلى ما بعد تلفها .
ثالثها : أن للعين المأخوذة شؤونا ثلاثة : حيثية شخصيتها الممتازة عن سائر الأشخاص ، وحيثية طبيعتها النوعية وهي كونها حنطة أو شعيرا مثلا ، وحيثية ماليتها التي بلحاظها يبذل العوض بإزاء العين بما هي مال بالحمل الشائع . ومن البين أن مالية كل عين لا تعين لها في حد ذاتها ، فإنها من الاعتباريات التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فلا بد في الحكم بتعين المالية بلحاظ زمان خاص من معين في مقام الاثبات حتى تتعين قيمة يوم التلف أو يوم القبض أو يوم الدفع ونحوها ، وأقصى ما يمكن أن يقال في تعيين قيمة يوم التلف ، هو أن للعين مراتب من المالية قبل التلف وحال التلف وبعد التلف ، ومن البين أن الماليات المتجددة للعين قبل تلفها وإن كانت ماليات فعلية للعين الموجودة لكنها مع وجود العين غير تداركية ، لأنها غير تالفة بتلف العين ، فلا أثر لعهدة العين مع وجودها إلا وجوب ردها ، ولا تقاس الماليات المتجددة بالمنافع الفائتة المضمونة مع بقاء العين أيضاء ، لأن المنافع كالأعيان أموال ، فلها الضمان بتلفها سواء كان المال التالف عينا أم منفعة بخلاف الماليات ، فإنها غير مضمونة وإنما المضمون هو المال ، فلا يقاس تلف المالية بتلف المال .
وأما الماليات المتجددة بعد تلف العين ، فهي أولا ماليات فرضية بفرض وجود العين لا أنها فعلية تحقيقية ، وثانيا أنها غير تالفة بتلف العين فليس تداركية . فالمالية التي لتلفها بتلف العين تدارك هي المالية حال التلف ، فإنها مالية فعلية تالفة بتلف العين ، فهي التي لها التدارك دون غيرها من الماليات السابقة واللاحقة .
ويمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم الدفع أن اعتبار العهدة المغياة بالأداء اعتبار بقاء العين بماليتها إلى حال أدائها بأداء ماليتها ، وما ذكر في تقريب قيمة يوم

275

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست