responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277


وجوب دفع القيمة على تقدير التلف ، وأخرى تبدل عهدة العين بعد تلفها بذمة المثل أو القيمة ، وثالثة بقاء العهدة على حالها إلى أن تسقط بأداء بدل العين ، فكما أن مقتضى الأصل البراءة عن القيمة الزائدة على ما هو المتيقن في الشبهة الحكمية فكذا في الشبهة الموضوعية ، وكما أن الأصل عدم اشتغال الذمة بأزيد من المتيقن في الشبهة الحكمية فكذا في الموضوعية ، بخلاف ما إذا قلنا ببقاء العين في العهدة وأنها لا تسقط إلا بأداء بدلها فإنه بأداء الأقل لا يقطع بسقوط العهدة المتيقنة من دون فرق حينئذ بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، وعليه فالأصل بناء على المبنيين الأولين مع المستأجر وبناء على المبنى الأخير مع المالك ، فيكون مقتضى هذه الرواية موافقا لصحيحة أبي ولاد [1] .
والتحقيق أن المالية لها اعتبارات ثلاثة وهي اعتبار بشرط شئ وبشرط لا ولا بشرط ، والأولان وإن كانا متضمنين لخصوصية وجودية أو عدمية يجب التنبيه عليها ، دون المطلق واللا بشرط القسمي ، فإنه يكفيه عدم الدال على إحدى الخصوصيتين ، إلا أنه قد اعتبرت في باب القيميات بشرط لا ، لأن كل ماهية بالإضافة إلى ماهية أخرى بشرط لا وإن كانت طولية ، فماهية الشجر مثلا لها جهة وجدان الجسمية والقوة النباتية وجهة فقدان سائر الأشياء ، ولذا لا يدخل الشجر في حد الإنسان ، والداخل فيه جهة وجدانها فقط وهي الجسمية والنمو ، وعليه فالمالية القائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة إلى ما عداها هي التالفة ، وهي المتداركة ، وليس في الخارج ما يتمحض في المالية ولا حيثية له إلا حيثية المالية إلا النقود المجعولة أعواضا لمجرد ماليتها ، لكن الذمة لا تشتغل بالدينار والدرهم أو غيرهما من النقود الرائجة في المعاملات ، لعدم تعين شئ منها ، ولاستحالة الاشتغال بأحدها المردد . ولا جامع إلا المالية وهي أمر بسيط ليس لها قلة وكثرة وزيادة ونقص إلا باعتبار ما يتحقق به في الخارج وهي أنواع النقود فما تشتغل به الذمة أو يجب شرعا



[1] الوسائل : ج 13 ، باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 .

277

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست