responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


( السابع ) إذا سلمه المؤجر في بعض المدة ثم منعه في بعضها الآخر فهل تجري الوجوه المتقدمة بالنسبة إلى المنفعة الممنوع عن استيفائها بعد تسليم العين أو هو كاسترداد المبيع بعد إقباضه لا يوجب تلفه انفساخ العقد ؟ وحيث عرفت مرارا أن اقباض المنفعة باقباض العين وإن المنافع تدريجية الوجود فاقباض العين في زمان اقباض لمنفعتها في ذلك الزمان ، وليس إقباضا لمنافعها في جميع الأزمنة ، فتجب إدامة ذلك وإبقاء العين تحت يد المستأجر ، فالمنع في زمان مساوق لعدم إقباض المنفعة في ذلك الزمان ، فيكون فواتها حينئذ تلفها قبل إقباضها ، فيجري فيه تعين الانفساخ وتعين التغريم والتخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة أجرة المثل بالنسبة إلى الفائت ، وعلى جميع التقادير له خيار التبعض بالإضافة إلى الغرض المعاملي ، كما يجري فيه الرجوع إلى الأجرة المسماة في المجموع تارة وفي خصوص الفائت أخرى على الوجه المتقدم في عكس المسألة . نعم في مثل التلف بالاستيفاء أو التفويت مع وجود المنفعة المملوك في مدة الإجارة في قبال التالفة بتلف العين ، فإنه مورد البطلان دون الانفساخ لا مدرك لالحاق الإجارة بالبيع إلا الاجماع ، ولا إجماع مع الخلاف خصوصا من الأكابر .
فحينئذ يتوجه الاشكال إلى كثير من هذه الفروع المختلف فيها ، إلا أن الظاهر أن الاجماع على القاعدة بمعنى أن تلف المنفعة قبل قبضها موجب للانفساخ كالبيع .
والاختلاف في التطبيق إما من حيث التلف وإما من حيث كون قبض المنفعة كقبض العين والمثال ذلك ، فلا تضر هذه الاختلافات بالاجماع الموجب للالحاق .
والمتبع في مقام التطبيق نظر كل فقيه يتصدى للتطبيق . وقد عرفت الحال في ذلك .
( الثامن ) في الشرايع : لو منعه ظالم قبل القبض كان الخيار بين الفسخ ومطالبة الظالم بأجرة المثل [1] انتهى .
وما اختاره هنا هو الذي اختاره في ما إذا منعه المؤجر من التخيير الذي هو



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس .

261

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست