responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262


أحد الوجوه الثلاثة في المسألة وإن كان تعبيره " قدس سره " في المسألة المتقدمة أحسن ، لأن مبناه على مطالبة المسمى بالانفساخ ، ولذا عبر عنه بسقوط الأجرة ، لا على المطالبة بالعمال خيار التعذر وفسخ العقد ، ولذا عبر عن الشق الآخر وهو الاتلاف بعد القبض بقوله " رحمه الله " : لم تبطل الإجارة أي لم تنفسخ كما يعبر كثيرا بالبطلان عن الانفساخ . نعم تعين الانفساخ هنا أظهر من المسألة المتقدمة لأن السرقة إذا كانت منزلة منزلة التلف الموجب للانفساخ كان اتلاف الأجنبي أولى بذلك ، لأن التلف في سرقة الأجنبي لعدم رجاء عوده عادة . والاتلاف موجب لامتناع عوده عقلا ، لأن المنفعة المحدودة بزمان خاص يستحيل عودها بعد فواتها ، لاستحالة إعادة المعدوم ، وهذا لا يوجب أن يكون اتلاف المؤجر كذلك ، لأن التلف من البائع إذا كان مقصورا على القهري فهذا الاتلاف بالنسبة إلى البائع أو المؤجر اختياري لا قهري ، بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه ، فإنهما بالنسبة إلى البائع قهري . وبالجملة إذا عرض المبيع ما يوجب عدم عوده عادة أو امتناع عوده عقلا فهو موجب لانفساخ العقد إذا كان قهرا على البائع .
لا يقال تعين الضمان بالمسمى في رواية عقبة بسبب السرقة لا ينافي التخيير بين ضمان المسمى وضمان الغرامة ، لتعذر الثاني بسبب عدم معرفة السارق الموجب لتعذر الرجوع إليه ، ومع تعذر أحد فردي التخيير يتعين الفرد الآخر .
لأنا نقول ظاهر الرواية تعينه من حيث نفسه لا من حيث عدم معرفة السارق ، ليكون فارقا بين مرود الرواية ومورد اتلاف الأجنبي أو يلحق به الغاصب المعلوم الذي يتعذر استرداد المال منه ، وإنما قلنا بأن الظاهر من الرواية هو التعين بالذات لا بالعرض ، فإنه قد علق رفع الضمان بالمسمى على اقباض البائع للمتاع ، فمع تلفه حقيقة أو تنزيلا لا يرتفع الضمان ، لا أنه معلق على عدم وجود من يمكن الرجوع إليه حتى يكون فارقا بين المسألتين . ومما ذكرنا يتضح أنه لا يراد منها تعين الضمان بالمسمى بعد الفسخ بإعمال خيار التعذر فإن الظاهر تعينه منجزا لا معلقا على الفسخ .

262

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست