responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260


فالتبعض في الغرض كما يجري على مبنى الانفساخ كذلك على مبنى التغريم . فإن الملاك فوات الانتفاع بالمجموع مع تعلق الغرض المعاملي به . فلزوم العقد وقصر الانتفاع على البعض ضرر لا ينجبر إلا بالخيار في فسخ العقد رأسا ، ومنه تبين أن خيار التعذر في الفائت لا يكون جبرا لهذا الضرر ، وأما أن التبعض في الغرض المعاملي يوجب الخيار أيضا فلما حقق في البيع من أنه إذا تعذر تسليم بعض المبيع دون بعض كان له الخيار بفسخ العقد رأسا مع أن تعذر البعض لا يوجب خروجه عن الملك ، بل لا يوجب إلا التبعض في الغرض .
وأما فسخ العقد رأسا أو الالتزام به كذلك فيختلف باختلاف موجبات الخيار ، فإن كان الخيار بعنوان التبعض فاللازم فسخ العقد رأسا لا في خصوص الفائت ولا في خصوص الباقي ، لأن الفسخ دفعا لتبعض الانتفاع لا يعقل أن يوجب التبعض وإلا لزم من عدمه وجوده وإن كان الخيار لأجل التعذر فلا بد من قصر الفسخ على خصوص المتعذر وهو الفائت . وأما دعوى وحدة العقد فإما أن يبقى أو ينحل كما عن بعض أعلام السادة . فقد عرفت الجواب عنها في مسألة التلف قبل القبض ، كما أن ذهاب المشهور إلى لزوم الفسخ رأسا أو الالتزام بالعقد تماما في بعض الخيارات كخيار العيب وخيار المجلس فليس لقصور في مقام الثبوت بل لقصور في مقام الاثبات .
وأما الخيار المنبعث عن نفي الضرر فلا محالة يكون مقدار اقتضاء نفي الضرر كما أشرنا إليه سابقا . نعم إذا قلنا بقصر خيار التبعض على التبعض في الملك ففي مورد تعذر المنفعة في بعض المدة له خيار التعذر . فإذا التزم بالعقد فقد تحمل الضرر بنفسه . وأما إذا فسخ العقد في الفائت لزمه تبعض الملك في الباقي . وهو على الفرض ضرر . فله إعمال الخيار في الباقي . وليس هذا اقداما منه على الضرر لأن مجرد تبعض الملك مع عدم لزومه ليس ضررا مستقرا لا يتمكن من دفعه . فاستقرار الضرر وعدم التخلص عنه مستند إلى حكم الشارع بلزوم العقد في الباقي ، لا إلى إعمال الفسخ في الماضي فله رفعه بأعمال الفسخ في الباقي فتدبر .

260

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست