responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259


الانفساخ بعدم قبض المنفعة بقبض العين في تمام المدة ، وهو الملاك في انفساخ عقد الإجارة دون عنوان التلف ، لئلا يتوهم أن التفويت إذا لم يكن اتلافا فالفوات ليس تلفا ، فلا تلف قبل القبض لاتحاد الايجاد والوجود .
وأما الاشكال في الانفساخ بالتلف تحت اليد العادية ، لانصرافه إلى التلف غير المنجبر بضمان الغرامة كالتلف في ما لم يكن تحت اليد أو كان تحت يد غير عادية فهو مشترك الورود مع التلف المساوق وجودا للاتلاف ، فلا خصوصية لكونه تحت اليد العادية ، فلا غموض في المسألة كما تخيله بعض الأعلام " رحمه الله " [1] ، بل ربما أمكن توهم العكس وهو اندراج التلف تحت اليد العادية في التلف الموجب للانفساخ دون التلف بالاتلاف ، نظرا إلى أن الدخول تحت اليد العادية نزل منزلة التلف الموجب للانفساخ ، كما في سرقة المتاع في رواية عقبة بن خالد ، فكيف بالتلف تحت اليد العادية ، لكنه مندفع بأن التنزيل بلحاظ عدم رجاء عود المسروق عادة ، لا بلحاظ دخوله في عهدة الغير حتى يكون التلف تحت اليد العادية أولى به .
( السادس ) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثم سلمه العين فبالإضافة إلى المنفعة الفائتة في بعض المدة يجري جميع ما ذكر في تمام المدة ، نعم يمتاز عنه بزيادة خيار التبعض . وهل هو على جميع الوجوه أو على مبنى الانفساخ فقط ؟ ربما يقال بالاختصاص ، ولعله بملاحظة التبعض في أثر العقد وهو الملك . فإن المعقود عليه ملك المجموع . فإذا انفسخ في البعض من المجموع لزم التبعض في الملك فله الخيار ، بخلاف ما إذا قلنا بتعين التغريم . فإن العقد أثر أثره . والتغريم مؤكد لبقاء أثر العقد على حاله في الفائت والباقي . وكذا إذا قلنا بالخيار من ناحية تعذر التسليم ، فإن الخيار مؤكد لبقاء العقد ، وإعماله اقدام منه على التبعض . وهذا مبني على قصر خيار التبعض على التبعض في الملك .
وأما إذا كان أعم منه ومن التبعض في الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالمجموع



[1] راجع إجارة المحقق الرشتي في ذيل الشرط السادس من شرائط الإجارة ، ص 301 .

259

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست