نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 255
يكون عدمه شرطا لتأثير السبب الآخر عقلا ، وإلا لزم انفكاك المعول عن علته التامة فتدبر جيدا . وبقية الكلام موكولة إلى ما ذكرناه في تعاليقنا على كتاب البيع للعلامة الأنصاري " قدس سره " . ( الثالث ) ربما يقال بصحة بيع الضال والمجحود والمغصوب المحتمل حصولها في اليد الخارج به عن السفه ، نظرا إلى أن المانع منحصر في الغرر ، وهو مرتفع بوجوه : أحدها : أنه بالفحص عنه إما يحصل في اليد أو يحصل اليأس منه ، وهو بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه . فهذا البيع مأمون العاقبة من الخطر ، لوصول المبيع أو بدله إليه . ثانيها : أنه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر ، فله الفسخ واسترجاع الثمن فلا غرر . ثالثها : أنه له اشتراط الخيار برد الثمن مع عدم وصول المبيع إليه . رابعها : أنه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا خطر أيضا . والجواب : عما عدا الأخير أن الحكم بالانفساخ والخيار مرتب على العقد الصحيح فكيف يصحح به العقد ، ونفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح التزاما بالخيار في العقد الصحيح لا مطلقا فكيف يصحح به العقد . وأما الأخير فهو مدفوع بأن الامتناع عن تسليم الثمن مع كونه مال البائع لا يوجوب تدارك ما ذهب من ملكه ولو بقي في يده ، أبدا ، مضافا إلى أن الغرر بمعنى الخطر من حيث المالية وإن ارتفع في الكل إلا أن الخطر من حيث تخلف الغرض المعاملي على حاله لا ينجبر لا بالانفساخ ولا بالفسخ . نعم الحق امكان رفع الغرر بشرط رد الثمن أو مثله على تقدير عدم وصول المبيع إلى المشتري ، لما اشتهر بينهم في بيع العين الغائبة من رفع الغرر بالالتزام بالوصف ، وسره أن رفع الغرر موقوف على الالتزام بالوصف . وهو لا يتوقف على رفع الغرر بل هو بنفسه رافع للغرر ، فلا تتوقف صحة الشرط إلا على صحة العقد من غير جهة الغرر ، وعليه فيصح البيع بشرط الخيار لرفع الغرر ، وكذا يصح بشرط ايصال المبيع المحتمل حصوله ووصوله ،
255
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 255