نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 256
وأما حديث الغرر من ناحية تخلف الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالعين الموقوف على تسلمها فمدفوع ، أما في صورة الالتزام بالايصال فهو كالالتزام بالوصف من باب التحفظ على الغرض المعاملي في مرحلة العقد المعتبر فيها ارتفاع الغرر ، وأما في صورة الالتزام بالخيار فلأن الغرض النوعي المعاملي من الاشتراء والتملك هو الانتفاع بالملك ، فمع بقاء الملك وعدم الانتفاع به يكون تخلف الغرض صحيحا ، وأما في طرف الفسخ وزوال الملك فلا معنى لأن يكون الانتفاع غرضا معامليا ، ولذا ليس الشراء كلية بشرط الخيار من تخلف الغرض المعاملي . فتدبره جيدا . ( الرابع ) في الشرايع بمناسبة التسليم ما نصه : لو استأجر شيئا ومنعه المؤجر سقطت الأجرة ، وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر ؟ فيه تردد ، والأظهر نعم . . الخ [1] . ومقتضى سقوط الأجرة انفساخ العقد ، ومقتضى المطالبة بالبدل بقاء العقد ، فيحمل على التخيير بين أعمال أحد السببين على أردأ الوجهين في التخيير كما سيجئ إن شاء الله تعالى . وبالجملة ففي المسألة وجوه ثلاثة : ( أحدها ) الانفساخ ورجوع المسمى إلى المستأجر . ( ثانيها ) بقاء العقد وتضمين المؤجر بضمان الغرامة بقاعدة الاتلاف [2] . ( ثالثها ) التخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة أجرة المثل لما أتلفه المؤجر على المستأجر . أما الأول : فالوجه فيه عموم التلف للاختياري والقهري ، وعموم الاختياري لما إذا استند إلى البائع أو الأجنبي . ومستند العموم في الأول رواية عقبة بن خالد [3] ، حيث إن موردها التلف التنزيلي بسرقة المتاع وهي اختيارية . وفيه أن
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط السادس . [2] وهي كما نص عليها السيد البجنوردي في ج 2 من القواعد الفقهية هكذا : " من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن " . [3] الوسائل : ج 12 ، باب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 .
256
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 256