responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 193


المترقبة من العين فلا بد من بيان الملازمة بين عدم المنفعة المقصودة وعدم تحقق الإجارة ، مع أنه لا معنى لها إلا تمليك المنفعة لا تمليك المنفعة المقصودة ، فإنه بلا موجب لغة وعرفا وشرعا ، فإن عدم صلاحية المنفعة لجعل العين ما لا يؤثر في عدم صحة البيع ، فإن المفروض أن العين ليست مالا والبيع مبادلة مال بمال ، لا في دعم صحة تمليك المنفعة التي لم تتقيد عرفا وشرعا بكونها مصححة لمالية العين ، فإنه أجنبي عن حيثية قبولها للتمليك وعدم كونه منفعة مقصودة عند العقلاء لا ينافي تعلق غرض عقلائي بها يخرج المعاملة عن السفاهة ، لما عرفت من أن المراد من المنفعة المقصودة هي المنفعة المترقبة من العين المصححة نوعا لمالية العين لا أن المنفعة الأخرى التي ليست هي مناط مالية العين غير عقلائية ، ولذا ورد أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا أحيانا يستقرضون إظهارا للغني [1] ، بل ربما يبعثون به إلى عمال الصدقات اظهار لكونه زكاة أموالهم [2] ، فهذا وأمثاله أغراض عقلائية تدعو إلى بعض المعاملات من قرض أو إجارة .
وأما عدم صحة الوقف بلحاظ هذه المنافع غير المقصودة فهو غير مسلم ، بل السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرد التزيين ، فهذا ثوب الكعبة فإنه لمجرد التزيين لا أنه وقاية لها عن الحر والبرد ، وهذه القناديل المصوغة من الذهب والفضة المعلقة في المشاهد المشرفة ليست إلا للتزيين مع أن منافعها المترقبة منها هي الاسراج والإضاءة .
وأما ما يقال - بالنقض بإجارة الحر وأم الولد مع أنه لا يصح وقفهما ، فلا ملازمة بين الوقف والإجارة فهي غفلة عن وجه الاستدلال فإن الملازمة باعتبار وجود المنفعة وعدمها ، فما لا منفعة فيه كما لا يجوز وقفه لا يجوز إجارته ، لا دعوى الملازمة الكلية حتى ينتقض بالحر وأم الولد ، ومما يؤيد ما ذكرناه من كفاية مطلق المنفعة في الإجارة كفاية مطلقها في العارية بلا خلاف ظاهرا ، ولا فرق بين الإجارة



[1] راجع الوسائل : ج 3 باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 و 2 ، ص 342 .
[2] راجع الوسائل : ج 3 باب 3 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 و 2 ، ص 342 .

193

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست