responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 192


كاستيجار التفاح للسم والطعام لتزيين المجلس والشمع لذلك من وجهين :
( أحدهما ) من حيث عدم المنفعة . ( وثانيهما ) من حيث عدم المالية ، وبلحاظ الأولى قيل بالمنع لعدم صحة وقفهما فيكشف عن عدم المنفعة ، وبلحاظ الثانية قيل بالمنع لعد ضمان منفعتهما بغصبهما فيكشف عن عدم مالية منفعتهما .
أما الاشكال الأول فدفعه يتوقف على مقدمة : هي أن المنافع عندهم على قسمين مقصودة وغير مقصودة ، والمراد بالأولى هي المنافع المترقبة من الأعيان ، كل عين بحسبها ، فمنفعة الدار سكناها ومنفعة الدابة ركوبها فإن هذه المنفعة هي المقصودة عند العقلاء من شراء هذه الأعيان ، وهي مصححة لمالية الأعيان بحيث لولا تلك المنفعة المقصودة لم تكن العين ذات مالية .
والمراد بالثانية هي المنفعة الجزئية التي لا تناط مالية العين بوجودها كالشم في التفاح فإن منفعته المقصودة عند العقلاء أكله لا شمه ، ومنفعة الخبز أكله لا التزين به ، ومنفعة النقود صرفها في التكسب لا التزين بها ، ورب منفعة تكون بالإضافة إلى عين مقصودة وإلى عين أخرى غير مقصودة كالشم ، فإنه من المنافع المقصودة بالإضافة إلى الأوراد المتمحضة في أخذها للاستشمام ، ومن المنافع غير المقصودة في التفاح وأشباهه من الفواكه التي لا يقصد بها إلا أكلها . وما ذكره العلامة في قواعده بقوله " رحمه الله " من انتفاء قصد هذه المنافع [1] لعله هذا المعنى أي ليست من المنافع المقصودة عند العقلاء ، لا أنه لم يقصدها المستأجر أو لم يعلم قصد المستأجر لها كما توهم من عبارته .
وحيث عرفت انقسام المنفعة إلى قسمين وأن مناط مالية العين هي المنفعة المترقبة من العين نوعا وأنها مناط مالية العين بحيث لولاها لما كانت العين مالا ، تعرف أن دعوى عدم المنفعة إن كانت بمعنى عدم المنفعة رأسا فهو خلف وخلاف الواقع لفرض التزيين هنا والشم في التفاح ، وإن كانت بمعنى عدم المنفعة المقصودة



[1] قواعد الأحكام : ج 1 ، ص 226 .

192

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست