responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145


إعدام ، وحيث إن إيجاد الخياطة في ثوب المستأجر الثاني يستحيل انقلابها في تلك المدة بايجادها في ثوب المستأجر الأول مثلا كانت الخياطة ممتنعة الايصال إلى المستأجر الأول ، ومثله كما قدمنا ليس له خيار التعذر ، بل القهري منه من التلف الموجب للانفساخ ، والاختياري منه من الاتلاف الموجب للغرامة ، فالتشكيك في كون الأجير متلفا في غير محله ، وأما ما نقلناه في وجه مطالبة المستأجر الثاني من استيفائه للمنفعة فتوضيح القول فيه : إن الاستيفاء كلية تارة يساوق إيجاد المنفعة باخراجها من القوة إلى الفعلية كما إذا سكن الدار أو ركب الدابة ، فإن الساكن أو الراكب هو المخرج لمنفعة الدار أو الدابة من القوة إلى الفعل وهو المنتفع بها ، وأخرى ينفك أحدهما عن الآخر كما إذا حمل الأجير المستأجر ، فإن مخرج هذه المنفعة من القوة إلى الفعلية هو الحامل والمنتفع بها هو المحمول ، فإن أريد من الاستيفاء ما يساوق الايجاد ففي مثل الاستيجار للعمل لا إيجاد من المعمول له بل من العامل ، وإن أريد من الاستيفاء مجرد الانتفاع بعمل الغير فهو بمجرده لا يوجب الضمان ، لأن سبب الضمان أما اليد أو الاتلاف وليس شئ منهما هنا . نعم حرمة عمل المسلم تقتضي الضمان عند المشهور كما تقدم الكلام فيها ، فيراد من الاستيفاء حينئذ تسلم عمل الغير دون مجرد الانتفاع بمال الغير ، وأما التضمين بملاحظة وجود أثر العمل عنده كهيئة الخياطة والكتابة ونحوهما .
ففيه ( أولا ) أنه أخص من المدعى إذ ليس كل عمل تتعقبه هيئة .
( وثانيا ) ما تقدم في البحث عن تسليم المستأجر عليه من أن المملوك بالإجارة نفس العمل ، فإنه الذي تقع بإزائه الأجرة دون الصفات والهيئات ، فلا تكون مملوكة للمستأجر بالإجارة .
( وثالثا ) أن الهيئة الموجودة إذا كانت مملوكة للمستأجر الأول كالعمل فلا معنى للضمان الغرامي بل ينبغي القول بالشركة ، ومع فرض تلفها بايجادها في ثوب المستأجر الثاني بالمتلف لها هو الأجير .
والتحقيق : أن المورد من جزئيات المسألة المتقدمة وهي أن كل مورد يبطل فيه

145

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست