responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144


المتلف ، ومطالبة المستأجر الثاني ، لأنه المستوفي للمنفعة المملوكة للمستأجر الأول على الفرض ، والتخيير بين مطالبة كل منهما لوجود السبب من الاتلاف والاستيفاء مع وحدة البدل لمبدل واحد وعدم المعين لأحد الطرفين . وربما يدعى تعين مطالبة المستأجر دون الأجير ، لأن العامل غير متلف بل مسلم للعمل إلى المستأجر الثاني نظير تسليم المبيع إلى غير المشتري ، فإنه ليس من التلف والاتلاف بل من التعذر الموجوب للخيار .
توضيحه : أن فعل الخياطة عن إيجادها في الخارج ، وكونها متصرمة لتدريجيتها لا يكون إعداما وإهلاكا وإتلافا لها بل الأخذ والترك والوجود والعدم وهكذا من مقومات طبيعة الحركات والمتحركات ، والعدم البديل لمثل هذا الوجود هو العدم المطلق ، وإعدام المنفعة رأسا إما باعدام العين المتحيثة بتلك الحيثية أو بابقاء عدم الحيثية من حيث الفعلية على حالها بترك الخياطة مثلا رأسا ، والأول إعدام تبعي والثاني إعدام استقلالي ، وكما أن الخياطة للمستأجر الثاني ليست مصداقا للاتلاف المساوق للاهلاك والاعدام كذلك ليست مصداقا للتفويت ، فإن التفويت هو المنع من الوجود ، وفعل الخياطة المملوكة بعينها للمستأجر الأول إيجاد لها في ثوب المستأجر الثاني فكيف يعقل أن يكون دفعا للوجود ، والواحد لا يكون مصداقا للايجاد والاعدام بالنسبة إلى شخصين وباعتبارين ، إذ المفروض أن هذه المنفعة الفعلية فعلية تلك الحيثية وهي بعينها مملوكة للمستأجر الأول لا كلي العمل حتى يقال إنه لم يتعين في فرد للمستأجر الأول وتعين في فرد للمستأجر الثاني فهو تفويت لذلك الكلي حيث إنه غير قابل بعد التعين في فرد أن يتعين في فرد آخر لعدم قابلية الزمان لوجود فردين منه فتدبر .
والجواب : أن الاتلاف أعم من الاعدام كما يظهر من رواية عقبة بن خالد [1] في التلف قبل القبض ، حيث جعلت السرقة منه مع أنه لا عدم ولا



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 10 ، من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 .

144

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست