responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253


والملتفت لا ينخدع ، وكذا التفسير بما لا يؤمن معه من الضرر وبعدم كونه على عهدة وثقة تفسير بلازمه الغالبي ، والتفسير بما له ظاهر محبوب وباطن مكروه تفسير بمورده ومحله ، إلا أن الظاهر عدم إرادة معناه الحقيقي وهي الخديعة التي لا شبهة في حرمتها ، كما لا شبهة في عدم بطلان البيع معها ، بل غايته خيار التدليس أحيانا ، وإرادة خصوص الخطر الذي هو لازمه الغالبي مستند إلى فهم العامة والخاصة ، لاتفاقهم ظاهرا على ذلك كما يتضح بالمراجعة إلى استدلالات الفريقين به في أبواب المعاملات ، وأما الحاق الإجارة بالبيع فسمتنده إما فهم المناط القطعي أو ما أرسله الشهيد " قدس سره " في قواعده من أنه " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " [1] .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مستند لاعتبار القدرة على التسليم إلا دليل نفي الغرر ، وحيث إن المدار على الغرر فالمعتبر في نفوذ المعاملة ما لا يكون الاقدام عليه خطريا إما بالعمل أو بالوثوق بحصوله في يده . دون القدرة بعنوانها فضلا عن القدرة الواقعية .
وينبغي التنبيه إلى أمور مهمة : ( الأول ) إن الحاجة إلى دليل على اعتبار القدرة على التسليم إنما هو فيما كان لوجود المملوك مقام ولتسليمه مقام آخر كالعين في البيع . فإن المفروض وجودها إلا أنه مقدور على تسليمه تارة وغير مقدور على تسليمه أخرى . وكالمنفعة . فإنها موجودة بوجود الدابة مثلا . إلا أن تسليمها بتسليم الدابة مقدور عليه تارة وغير مقدور أخرى . بخلاف الأعمال . فإن ايجادها ووجودها وتسليمها وتسلمها واحد . فعدم القدرة على تسليم العمل مرجعه إلى عدم القدرة على إيجاده . وما يمتنع إيجاده غير قابل للملكية من دون حاجة إلى دليل آخر كدليل الغرر وغيره . كما أن العمل الذي يشك في القدرة عليه لا يمكن تمليكه منجزا .
وتمليكه معلقا فاسد .



[1] القواعد والفوائد : ج 2 ، ص 61 ، القاعدة 164 .

253

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست