responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 252


ثالثها : الروايات المتضمنة للنهي عن بيع ما ليس عنده بإرادة عدم السلطنة عليه فلا قدرة له على تسليمه وتوضيح الجواب عنها أن المراد بكونه عنده أما معناه الحقيقي المساوق للحضور وأما معناه الكنائي ، وهو إما ملك العين أو السلطنة الاعتبارية على التصرف فيها المعبر عنها بملك التصرف السلطنة الخارجية على التصرفات المماسة للعين ومنها القدرة على تسليمها ، ومن البين أن معناه الحقيقي غير مراد ، لصحة بيع الغائب اجماعا .
والأول من معانيه الكنائية خلاف الظاهر ، فإنه من بيع ما ليس له لا ما ليس عنده ، مع أنه مرتبط ببيع الفضول الذي لا يملك العين ، وملك العين مفروض هنا والثاني من معانيه الكنائية أيضا غير مرتبط بما نحن فيه ، فإن البائع يملك أمر المبيع ، وعدم كونه مالكا للتصرف إذا كانت القدرة شرطا بدليل آخر صحيح إلا أن الكلام في دلالة هذه الروايات على إناطة ملك التصرف بالقدرة على التسليم ، فلا يعقل اثبات اعتبارها بما يتوقف صدقه على اعتبارها .
والثالث من تلك المعاني الكنائية أيضا غير مراد ، إذ لا شبهة في عدم إناطة نفوذ البيع بالسلطنة الخارجية على التصرفات الخارجية المماسة للعين الملازمة لحضورها عنده دائما ، وخصوص السلطنة الخارجية على خصوص التسليم غير مراد إلا بنحو العموم الذي لا يمكن الالتزام به ، وتخصيصها باخراج جميع التصرفات وقصرها على خصوص التصرف بالتسليم في غاية البعد من مفاد هذه الأخبار .
رابعها . ما دل على النهي عن بيع الغرر أو عن الغرر [1] ، نظرا إلى أن بيع ما لا يقدر على تسلمه خطري ، والنهي في باب المعاملات له ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد ، الغرر وإن كان معناه الحقيقي مساوقا للخديعة ، كما تشهد له الاستعمالات الراجعة إلى هذه المادة ، وتفسيره بالخطر من باب التفسير بلازمه الغالبي كما أن تفسيره بالغفلة تفسير بلازمه الدائمي ، حيث إن الغافل ينخدع



[1] عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 248 ، ح 17 .

252

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست