نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين [240] ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب [241] ، ولا على الوحدة ، بل رواية المفضل [242] صريحة في التعدد . < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر التروك المستحبة الجنانية الأول : ترك قصد حصول الثواب < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر : < فهرس الموضوعات > الثاني : ترك قصد الخلاص من العقاب < / فهرس الموضوعات > الأول والثاني : ترك قصد حصول الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، كما تضمنه بعض الأخبار ، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين [243] . < فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب < / فهرس الموضوعات > الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب . < فهرس الموضوعات > الخامس : ترك نية القصر في الأربعة < / فهرس الموضوعات > الخامس : ترك نية القصر في الأربعة ، فإن الإتمام فيها أفضل . < فهرس الموضوعات > السادس : ترك العدول في أثناء المنوي اتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة < / فهرس الموضوعات > السادس : ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة ، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم [244] . < فهرس الموضوعات > السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة < / فهرس الموضوعات > السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة ، وإن
[240] التبيان 10 : 371 . [241] في هامش " ض " و " ش " : أي : وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف " منه مد ظله " . [242] في هامش " ض " و " ش " : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش " ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد " منه مد ظله . " . رواها الطبرسي في مجمع البيان 5 : 544 . [243] في هامش " ض " و " ش " : قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين " منه مد ظله " . [244] في هامش " ش " : هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته ، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول ، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة ، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى ، بل لا معنى له ، ووجه الدفع ظاهر ، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها ، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن ، أما بعده فلا " منه دام ظله العالي " .