responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 65


تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى [245] وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا .
< فهرس الموضوعات > الثامن : ترك الوسواس < / فهرس الموضوعات > الثامن : ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن سنان [246] .
< فهرس الموضوعات > التاسع : ترك احضار غير المعبود بالبال < / فهرس الموضوعات > التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال .
< فهرس الموضوعات > العاشر : ترك حدث النفس < / فهرس الموضوعات > العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة [247] .
< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : ترك الأمور الخارجة عن الصلاة < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا [248] .
< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : ترك الاستدامة بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما [249] لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية [250] ، وأطلق في



[245]
[246]
[247] الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية البعث .
[248] في هامش " ش " : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا ؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم " منه دام ظله العالي " .
[249] في هامش " ش " : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في التصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك " ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا . أنظر : التهذيب 2 : 278 حديث 1103 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1127 .
[250] النهاية : 65 .

65

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست