في - الإقامة [220] ، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت [221] ، وصحيحة ابن أبي عمير [222] ، وموثقة سماعة [223] شاهدتان [224] لهم ، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد ، إلا في تقديم إمام ، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم [225] . وللمنتصر [226] لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم ، - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة ، وهي إقامة المنفرد .
[220] المقنعة : 15 . [221] المبسوط 1 : 96 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج ) : 79 . [222] في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال : " نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان " منه مد ظله " . رواها الشيخ في التهذيب 2 : 55 حديث 189 والاستبصار 1 : 301 حديث 1116 . [223] في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام ، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام " منه مد ظله " . التهذيب 2 : 55 حديث 190 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1114 . [224] في هامش " ض " و " ش " : لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى ، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم ، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : " لا بأس " قلت : في الإقامة ؟ قال : " لا " " منه مد ظله " . أنظر : الكافي 3 : 304 حديث 10 باب بدء الأذان والإقامة ، التهذيب 2 : 54 حديث 184 ، الاستبصار 1 : 300 حديث 1110 . [225] في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : " نعم " " منه مد ظله " . أنظر : التهذيب 2 : 54 حديث 187 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1114 . [226] في هامش " ض " و " ش " : هذا الانتصار ذكره بعضهم ، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم الله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها ، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة " منه مد ظله " .