responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 60


< فهرس الموضوعات > العاشر : ترك المريض الحالة العليا إلى تلوها < / فهرس الموضوعات > العاشر : ترك المريض الحالة العليا من القيام ، ثم القعود ، ثم الاضطجاع على الأيمن ، ثم الأيسر مع التضرر بها ، وإن قدر عليها إلى [216] تلوها حتى يستلقي .
< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : ترك المريض الحالة العليا إلى تلوها مع عدم الاستقرار < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه ، إما إلى غيره كالثالثة [217] من الأولى فمشكل [218] .
< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : ترك المريض الحالة الدنيا مع قدرته على العليا < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر ، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا ، وقيل : يسكت فيهما حتى يسكن ، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه . ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته ، وبعده لها ، وبعدها لهوي السجود . ولا تجب الطمأنينة له ، بل في جوازها نظر ، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر ، فإن جوزناه وصله به ، وإلا قعد ثم سجد .
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر التروك المستحبة اللسانية الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر :
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه ، فإنه متعارف عندهم .
الأول : ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره [219] ، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنهما



[216] في هامش " ض " و " ش " : ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى ، والمراد : ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها ، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " " منه مد ظله " .
[217] في هامش " ش " : أي : كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى " منه مد ظله العالي " .
[218] في هامش " ش " : الذي يقوى جواز الانتقال إليها " منه مد ظله العالي " .
[219] في هامش " ض " و " ش " : لما رواه في الفقيه صحيحا ، وفي الكافي حسنا عن زرارة ، عن الباقر . عليه السلام أنه قال : " صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " ، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره ، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه ، ووافقه صاحب كنز العرفان ، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب ، فيبقى على حقيقته " منه مد ظله " . أنظر : الكافي 3 : 303 حديث 7 باب بدء الأذان والإقامة ، الفقيه 1 : 184 حديث 875 ، كنز العرفان : 132 .

60

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست