responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > الخامس : ترك التكفير < / فهرس الموضوعات > الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه [207] ، وكرهه أبو الصلاح [208] ، ووافقه المحقق في المعتبر [209] . ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر [210] .
< فهرس الموضوعات > السادس : ترك الفعل الكثير عادة < / فهرس الموضوعات > السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا [211] ، ولو تفرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال [212] .
< فهرس الموضوعات > السابع : ترك الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به [213] ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع [214] ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر .
< فهرس الموضوعات > الثامن : ترك الدخول في فعل إكمال الواجب قبله < / فهرس الموضوعات > الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة .
< فهرس الموضوعات > التاسع : ترك التحامل على الأعضاء السبعة < / فهرس الموضوعات > التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة [215] ، أو بعضها حال السجود .



[207] الإنتصار : 41 .
[208] الكافي في الفقه : 125 .
[209] المعتبر 2 : 255 .
[210] في هامش " ش " : منشأ النظر : أن الإخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا " منه مد ظله العالي " .
[211] في هامش " ش " : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا " منه مد ظله العالي " .
[212] في هامش " ش " : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلى الله عليه وآله " منه مد ظله العالي " . أنظر : صحيح البخاري 1 : 137 باب 106 كتاب الصلاة .
[213] المنتهى 1 : 312 .
[214] الخلاف 1 : 413 مسألة 159 كتاب الصلاة .
[215] في هامش " ض " و " ش " : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا " منه مد ظله العالي " .

59

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست