ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير ، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره ، وكونها منه غير معلوم . < فهرس الموضوعات > السادس : العلم بحال المكان < / فهرس الموضوعات > السادس : العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب [51] ، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم ، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه [52] . وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي ، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة [53] ، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص [54] إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط ، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع . < فهرس الموضوعات > السابع : الاجتهاد في تحصيل القبلة < / فهرس الموضوعات > السابع : الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه ، وهي : عين الكعبة للقريب إجماعا ، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين ، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة . والشيخان [55] وجمهور القدماء [56] على أن الكعبة قبلة من في المسجد ، وهو قبلة من في الحرم ، وهو قبلة من خرج عنه ، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك [57] ، ودلت عليه بعض الأخبار [58] ، والقول به قريب ، وما
[51] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 . [52] إيضاح الفوائد 1 : 90 . [53] الكافي في الفقه : 141 . [54] في هامش " ض " : أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب بخطه : " إن الماء والنار قد طهراه " وفي هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين " منه دام ظله " . أنظر : الكافي 3 : 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 ، الحبل المتين : 167 . [55] المفيد في المقنعة : 14 ، والطوسي في المبسوط 1 : 77 . [56] منهم سلار في المراسم : 60 ، وابن حمزه في الوسيلة : 82 ، وأن البراج في المهذب 1 : 84 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 494 . [57] الخلاف 1 : 295 مسألة 41 كتاب لصلاة . [58] كروايتي عبد الله بن محمد الحجال ، وبشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب 2 : 44 حديث 139 و 140 .