أورده عليه المتأخرون مدفوع [59] . ويجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكري ، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها ، كما قاله رحمه الله ، وقد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين [60] . وهو منه عجيب في بادئ النظر ، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول ، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة ، والحقيقة غير لازمة . < فهرس الموضوعات > الثامن : العلم بالقصر أو الاتمام < / فهرس الموضوعات > الثامن : العلم بما هو مكلف به من القصر أو الإتمام [61] ، وإن لم يجب التعرض لشئ منهما في النية ، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا [62] . < فهرس الموضوعات > التاسع : النية < / فهرس الموضوعات > التاسع : النية ، وهي شرط في الصلاة لا شطر وفاقا للمنتهى [63] ، ولا ينافي ذلك ركنيتها [64] ، ويجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر الله تعالى ، ونضيف نية الجماعة فيما تجب فيه ولو بنذر وشبهه ، وقصد إمام معين لو تعددوا . < فهرس الموضوعات > العاشر : الاستدامة الحكمية للنية < / فهرس الموضوعات > العاشر : الاستدامة الحكمية ، وهي البقاء على حكم النية ، والعزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله [65] .
[59] أنظر المختلف : 76 . [60] الذكرى : 164 . [61] في " ش " : والتمام ، وفي هامش " ض " و " ش " : فلو خرج من بلده إلى قرية وشك في كونها مسافة ، وأمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب ، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير ، وشك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال ، لكن ليس له أن يصلي قصرا بدونه " منه مد ظله العالي " . [62] في هامش " ض " و " ش " : فلو علم المسافر ثبوت التخيير في أربعة مواضع ، ولم يعلمها بعينها ، ووصل إلى موضع شك في أنه أحدها لم يجب عليه تحصيل العلم بالسؤال مثلا ، بل له أن يصلي قصرا من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه " منه دام ظله العالي " . [63] المنتهى 1 : 266 . [64] في هامش " ش " و " ض " : إذ الركن في التحقيق جزء ، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة ، وتبطل بتركه عمدا وسهوا ، وإنما لم نكتف بقولنا : الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة " منه مد ظله " . [65] في هامش " ش " و " ض " : أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة ، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في الاتصاف في ذلك الوقت بالإيمان " منه مد ظله " .