responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الإثنا عشرية ( عدد الصفحات : 71)


الصيقل [38] ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني الأفعال الواجبة الجنانية الأول : تحصيل المعارف الخمس < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر :
الأول : تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان ، على وجه تطمئن به نفس المكلف ، بحيث يخرج عن التقليد المحض . أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية .
< فهرس الموضوعات > الثاني : تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الثاني : تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال ، والأفعال ، والشروط ، بالاجتهاد إن كان من أهله ، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن .
< فهرس الموضوعات > الثالث : العلم الشرعي بكونه طاهرا من الحدثين < / فهرس الموضوعات > الثالث : العلم الشرعي [39] بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا ، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة ، وثوب المربية بالشرطين [40] ، وما تعذر تطهيره ، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة [41] .



[38] في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ، قال : " لا بأس [ بذلك ] " . وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب " منه مد ظله " . رواها الشيخ في التهذيب 2 : 294 حديث 1184 .
[39] في هامش " ض " و " ش " : المراد ما يشمل الظن ، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل " منه مد ظله " .
[40] في هامش " ش " : المراد بالشرطين : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد ، وأن تغسله كل يوم مرة ، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو : أن لا تكون نجاسته بغير الصبي ، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو : أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه ، وخامس وهو : عدم تعدد المربية . أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو " منه مد ظله " .
[41] في هامش " ش " : استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم ، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك ، وهو إجماعي " منه مد ظله " .

31

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست