responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 30


وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه ، وخروجه عن الصلاة كالنية ، وقال رحمه الله : إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم " قد تمت صلاته " [33] ، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " [34] لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه ، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض [35] ، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين [36] .
< فهرس الموضوعات > العاشر : اخراج الحروف من المخارج المقررة < / فهرس الموضوعات > العاشر : اخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار ، وغيرها من المخارج المقررة ، وفيما يستحب احتمال قوي < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : عربية جميع ما يتلفظ به < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا ، إذ هو المعهود من الشارع ، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار [37] شمول المطالب الدينية والدنيوية ، لا الاختلافات اللغوية .
< فهرس الموضوعات > الثاني عشر : التلفظ عن ظهر القلب مع القدرة < / فهرس الموضوعات > الثاني عشر : التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب ، إذ هو المعهود ، قراءة كان أو ذكرا ، وفي المستحب احتمال ، ورواية



[33] التهذيب 2 : 320 حديث 1306 ، الاستبصار 1 : 345 حديث 1301 .
[34] التهذيب 2 : 194 حديث 766 ، الاستبصار 1 : 377 حديث 1431 .
[35] القواعد والفوائد 2 : 306 - 307 قاعدة رقم 290 .
[36] الحبل المتين : 251 .
[37] في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه الشيخ في التهذيب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي ربه ، قال : " نعم " ، وقد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية ، وحملوا " كل شئ " على ما يشمل كل لغة " منه دام ظله " . أنظر : التهذيب 2 : 326 حديث 1337 .

30

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست