responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 29


بالشهادتين على الوجه المنقول .
< فهرس الموضوعات > الثامن : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله < / فهرس الموضوعات > الثامن : الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم بعد الشهادتين ، ووجوبها إجماعي ، وصحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم [27] المشعرتان بخلافه متأولتان [28] . وليست ركنا خلافا للخلاف [29] ، وتجب في كلا الشهادتين ، وقول ابن الجنيد بوجوبها في أحدهما فقط [30] ، والصدوق بعدم وجوبها في الأول [31] شاذان .
< فهرس الموضوعات > التاسع : التسليم < / فهرس الموضوعات > التاسع : التسليم ، وصيغته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والأصح وجوبه [32] كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثرة .



[27] في هامش " ض " و " ش " : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين ؟ فقال : " أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له " قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : " الشهادتان " . وأما رواية محمد بن مسلم فهي ما رواه عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : التشهد في الصلاة ؟ قال : " مرتين " قلت : كيف مرتين ؟ قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف " " منه مد ظله " . رواهما الشيخ في التهذيب 2 : 100 - 101 حديث 374 - 379 ، والاستبصار 1 : 341 - 342 حديث 1284 - 1289 .
[28] في هامش " ض " و " ش " : وجه التأول : أن زرارة وابن مسلم إنما سألا عن نفس التشهد ، وهو تفعل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وهي هنا التلفظ بالشهادتين ، فأجابهما الإمامان عليهما السلام عما سألا عنه . وإطلاق التشهد على المجموع المشتمل على الصلاة عرف جديد ، فليس في الروايتين ما يدل على عدم وجوبها ، وسكوته عليه السلام عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول في رواية زرارة لعله لظهور الحال من التلازم العادي بين الشهادتين ، فاستغنى بذكرهما عن الآخر ، وذكره لهما في التشهد الثاني لا ينافي ذلك إن لم يؤيده " منه مد ظله " .
[29] الخلاف 1 : 369 مسألة 128 كتاب الصلاة .
[30] نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 461 .
[31] كذلك نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 461 .
[32] في هامش نسخه " ش " : القائلون بوجوب التسليم من علمائنا المشهورين هم : السيد المرتضى ، والشيخ في المبسوط ، وابن أبي عقيل ، والقطب الراوندي ، والسيد جمال الدين بن طاووس ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، والمحقق في كتبه الثلاثة ، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع ، والعلامة في المنتهى ، وولده فخر المحققين ، وشيخنا الشهيد . والقائلون باستحبابه : المقيد ، والشيخ فيما عدا المبسوط ، وابن البراج ، وابن إدريس ، والعلامة فيما عدا المنتهى ، وبعض المتأخرين عن عصر شيخنا الشهيد " منه مد ظله " . أنظر : الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 234 ، المبسوط 1 : 115 ، المختلف : 97 ، المراسم : 72 ، الكافي في الفقه : 119 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 ، المعتبر 2 : 233 ، الشرائع 1 : 89 ، الجامع للشرائع : 84 ، المنتهى : 295 ، إيضاح الفوائد 1 : 115 ، البيان : 92 ، المقنعة : 17 ، النهاية : 72 ، المهذب 1 : 98 ، السرائر : 48 ، قواعد الأحكام : 35 . أما الروايات المعتبرة المتكثرة فمنها ما رواه الكليني في الكافي 3 : 69 حديث 2 باب النوادر والشيخ في التهذيب 2 : 93 حديث 349 والاستبصار 1 : 347 حديث 1307 ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 4 : 1003 باب وجوب التسليم في آخر الصلاة .

29

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست