responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الخامس : الجهر للرجل والخنثى < / فهرس الموضوعات > الخامس : الجهر للرجل ، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي ، في الصبح وأوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي . وجاهل الحكم [20] معذور . والمرتضى رضي الله عنه على عدم وجوبه [21] ، وصحيحة علي بن جعفر [22] شاهدة له .
وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي ، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها ، وبه قطع بعض المتأخرين ، وللبحث فيه مجال [23] .
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة [24] ، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه ، وكلام القوم خال عنه .
< فهرس الموضوعات > السادس : ذكر الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > السادس : ذكر الركوع والسجود ، والأصح عدم تعين [25] لفظ فيهما ، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين ، مع حسنة مسمع [26] ، ولا معارض لها عند التحقيق .
< فهرس الموضوعات > السابع : التشهد < / فهرس الموضوعات > السابع : التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، آتيا



[20] في " ض " : كالأصل معذور .
[21] قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف : 93 ، وفي نسخة " ض " : الوجوب .
[22] في هامش " ض " و " ش " : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر ؟ قال : " إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل " ، والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة ، ومعارضة باقي الروايات " منه مد ظله " . أنظر : التهذيب 2 : 162 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 160 .
[23] في هامش " ض " و " ش " : لأن النهي إنما هو للإسماع ، فالمنهي عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمل " منه مد ظله " .
[24] التذكرة 1 : 117 .
[25] في " ض " : تعيين .
[26] في هامش " ض " و " ش " : المراد بهما : هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، فقد روى كل منهما عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ، فقال : " نعم ، كل هذا ذكر الله " . وأما مسمع فقد روى عنه عليه السلام أنه قال : " لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " . ولا يخفى أن قوله عليه السلام : " أو قدرهن " صريح في أن الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل ، فينبغي عدم إغفال ذلك " منه مد ظله " . صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي 3 : 321 حديث 8 باب الركوع وما يقال فيه ، و 329 حديث 5 باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، والشيخ في التهذيب 2 : 302 حديث 1217 و 1218 . أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب 2 : 77 حديث 286 .

28

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست