responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 27


ابن زرارة [13] ، ولا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين ، خلافا للخلاف [14] ، وقوله عليه السلام : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [15] محمول على غير الناسي ، جمعا بينه وبين صحيحة معاوية بن عمار [16] .
< فهرس الموضوعات > الثالث : قراءة سورة كاملة بعد الحمد < / فهرس الموضوعات > الثالث : قراءة سورة كاملة بعد الحمد ، ومقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها ، وعامدا [17] مبطل مع احتمال مساواته للساهي .
< فهرس الموضوعات > الرابع : مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع < / فهرس الموضوعات > الرابع : مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع وإن تخالفت في اسقاط بعض الكلمات ، كلفظة ( من ) في قوله تعالى : ( تجري من تحتها الأنهار ) [18] .
ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة [19] ، فإنه غير مجوز بإجماعنا ، فقول علمائنا رحمهم الله : تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه .



[13] في هامش " ض " و " ش " : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : " تسبيح وتحميد وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء " . ولا يخفى أن التسبيح يطلق على ما يشمل التكبير ، والتهليل ، فليس في الرواية إخلال بهما ، ويؤيد هذه الرواية ما في صحيحة زرارة من قول الباقر عليه السلام : " وفي الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء " . فقوله عليه السلام : " ودعاء " يراد به ما سوى التحميد فإنه لا يسمى دعاء ، فالظاهر أن المراد به الاستغفار كما في صحيحة عبيد " منه مد ظله " . رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب 2 : 98 حديث 368 ، والاستبصار 1 : 321 حديث 1199 وصحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي 3 : 273 حديث 7 باب فرض الصلاة .
[14] الخلاف 1 : 341 مسألة 93 من الصلاة .
[15] رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره 1 : 23 .
[16] في هامش " ض " و " ش " : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال : " أتم الركوع والسجود ؟ " قلت : نعم ، قال : " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " " منه مد ظله " . رواها الشيخ في التهذيب 2 : 146 حديث 571 .
[17] في هامش " ش " : الأقرب أن يقال : إن متعمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم ، وإن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت ، لأنه قصد المنافي " منه مد ظله " .
[18] المائدة : 119 .
[19] في هامش " ض " و " ش " : وهم : حمزة ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وورش عن نافع ، وأما الذين لم يتركوها فهم : ابن كثير ، وعاصم ، والكسائي ، وقالون عن نافع ، والكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة ، وأما في الفاتحة فلا " منه مد ظله " .

27

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست