responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 66


المبسوط [251] ، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام [252] و [253] . وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع ، واتساع الوقت ، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر ، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما ، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده - لوجود الأذن - [254] وقلنا كالشيخ [255] بالنقص به في حق غير المتلبس بها .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر التروك المستحبة الأركانية وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا :
الأول : ما للعين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا :
الأول : ما للعين ، وهو ترك النظر إلى السماء ، وترك تحديده في شئ من



[251] المبسوط 1 : 95 .
[252] المختلف : 88 .
[253] في هامش " ش " : فخص الرجوع بالناسي لا العامد ، وقال : إن الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأن النسيان محل العذر ، أما متعمد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز إبطال العمل ، ثم قال : وبهذا يظهر الفرق بين العامد والناسي ، هذا ملخص كلامه طاب ثراه ، واعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد والناسي ، وهو يقتضي رجحان تداركهما لهما ، والنهي عن إبطال العمل كذلك أيضا ، وهو يقتضي مرجوحية التدارك لهما ، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك ومرجوحيته ، بل يمكن أن يقال : إن خطاب العامد بالتدارك أنسب ، لأن متعمد الترك حقيق بمشقة التدارك ، وأما الناسي فمعذور . وغاية ما يقال : إن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة والفوز بثوابها العظيم ، وأما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة ومتهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها وجدير بعدم الفوز بثوابها ، وهذا هو مراد العلامة طاب ثراه " منه مد ظله العالي " .
[254] في هامش " ض " و " ش " : قوله : لوجود الأذن علة لوجوب القطع في هذه الصورة ، والذي يقوى عندي وجوبه ، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه ، ولا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب " منه مد ظله " .
[255] في هامش " ش " : مذهب الشيخ : أن المتيمم إذا وجد الماء ، وتمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها ، فلا يجوز قطعها لعموم : " لا تبطلوا أعمالكم " نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة " منه مد ظله العالي " .

66

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست