الأشياء . < فهرس الموضوعات > الثاني : ما للأنف < / فهرس الموضوعات > الثاني : ما للأنف ، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة [256] ، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله . < فهرس الموضوعات > الثالث : ما للفم < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما للفم ، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة ، والتنخم ، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : نفي البأس عنه للراكب [257] . وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين ، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين ، فإن غلب فإلى اليسار ، أو تحت القدم اليسرى . وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل ، والرحمة التي وسعت كل شئ . < فهرس الموضوعات > الرابع : ما لشعر الرأس < / فهرس الموضوعات > الرابع : ما لشعر الرأس ، وهو ترك عقصه للرجل ، والقول بتحريمه ضعيف ، وبإبطاله أضعف . وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها ، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر [258] من منع المرأة منه ، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل ، وقد يحمل المنع على التحريم ، - لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا ، وهو محتمل ، فلا فرق حينئذ [259] بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه .
[256] الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث . [257] في هامش " ش " : فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم " منه مد ظله " . أنظر : الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع وكراهية العبث ، و 408 حديث 1 باب الرجل يصلي وهو متلثم أو . . . [258] في هامش " ض " و " ش " : ما رواه عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : " لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض " ولا يخفى أن حمل منعه عليه السلام على كراهية السجود على بعض الجبهة ، واستحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد ، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم ، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا ، فتأمل " منه مد ظله العالي " . أنظر : قرب الإسناد : 92 . [259] لم ترد في " ش " .