responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 678


يده على جبهته ساعة ، ثم رفع رأسه ) وقال : إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به . ولو لم يكفهم لزادهم . بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج ) ) [1] [2] .
ح - عن حماد بن عيسى : ) ) أن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) قال - وهو يتحدث عن نصيب ، اليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس - : ان الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنة ، ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء ، فهو للوالي . فان عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ) ) [3] .
وكتب ابن قدامة يقول : ( ( قال الميموني : ذاكرت أبا عبد الله فقلت : قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير وتكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة ؟ قال : نعم ، وذكر قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا . وقال : في رواية محمد بن الحكم إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشر آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة . وهذا قول الشافعي ) [4] .
وقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله : ( لأن الحاجة هي الفقر والغنى ضدها فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة ) [5] .
فهذه النصوص تأمر باعطاء الزكاة وما إليها ، إلى أن يلحق الفرد بالناس ، أو إلى



[1] الوسائل ج 6 ، ص 201 ، الحديث 12046 .
[2] والمرجح في فهم هذه النصوص أنها تستهدف السماح باعطاء الزكاة للفرد في الحدود التي رسمتها بوصفه فقيراً ، لا على أساس تطبق سهم سبيل الله عليه . وهي لذلك يمكن أن تعطينا المفهوم الإسلامي للفقير .
[3] الأصول من الكافي ج 1 ، ص 540 .
[4] المغني ج 2 ، ص 525 .
[5] المصدر السابق .

678

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست