يده على جبهته ساعة ، ثم رفع رأسه ) وقال : إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به . ولو لم يكفهم لزادهم . بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج ) ) [1][2] . ح - عن حماد بن عيسى : ) ) أن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) قال - وهو يتحدث عن نصيب ، اليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس - : ان الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنة ، ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء ، فهو للوالي . فان عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ) ) [3] . وكتب ابن قدامة يقول : ( ( قال الميموني : ذاكرت أبا عبد الله فقلت : قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير وتكون له أربعون شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة ؟ قال : نعم ، وذكر قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا . وقال : في رواية محمد بن الحكم إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشر آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة . وهذا قول الشافعي ) [4] . وقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله : ( لأن الحاجة هي الفقر والغنى ضدها فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة ) [5] . فهذه النصوص تأمر باعطاء الزكاة وما إليها ، إلى أن يلحق الفرد بالناس ، أو إلى
[1] الوسائل ج 6 ، ص 201 ، الحديث 12046 . [2] والمرجح في فهم هذه النصوص أنها تستهدف السماح باعطاء الزكاة للفرد في الحدود التي رسمتها بوصفه فقيراً ، لا على أساس تطبق سهم سبيل الله عليه . وهي لذلك يمكن أن تعطينا المفهوم الإسلامي للفقير . [3] الأصول من الكافي ج 1 ، ص 540 . [4] المغني ج 2 ، ص 525 . [5] المصدر السابق .