ب - عن عبد الرحمن بن حجاج : سألت الإمام موسى بن جعفر ( ع ) : عن الرجل يكون أبوه وعمه أو أخوه يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع بها ، إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه ؟ فقال : لا بأس ) ) [1] . ج - عن سماعة : ( ( قال : سألت جعفر بن محمد ( ع ) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال الإمام : نعم ) ) [2] . د - عن أبي بصير : ( ( أن الإمام جعفر الصادق ( ع ) تحدث عمن تجب عليه الزكاة ، وهو ليس موسراً . فقال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقى منها شيئاً يناوله غيرهم . وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ) ) [3] . ه - عن إسحاق بن عمار : ( ( قال : قلت للصادق ( ع ) أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ . قال نعم ، وزده . قلت : أعطيه مئة ؟ . قال نعم واغنه ، إن قدرت على أن تغنيه ) ) [4][5] و - عن معاوية بن وهب : ( ( قال : قلت للصادق ( ع ) يروى عن النبي : أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي . فقال : لا تحل لغني ) ) [6] . ز - عن أبي بصير : ( ( قال : قلت للإمام جعفر الصادق ( ع ) أن شيخاً من أصحابنا يقال له عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما ان عندي من الزكاة ، ولكن لا أعطيك منها ، لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً . فقال له عمر : إنما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين لحاجة . . ( وتقول الرواية ان الإمام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين ، وضع
[1] الوسائل ج 6 ، ص 163 ، الحديث 11925 . [2] الوسائل ج 6 ، ص 161 ، الحديث 11919 . [3] الوسائل ج 6 ، ص 159 ، الحديث 11911 . [4] يلاحظ هنا أن القوة الشرائية للدرهم في عصر تلك النصوص ، تزيد كثيراً على القوة الشرائية للعملة النقدية ، التي نطلق عليها اسم الدرهم اليوم . [5] الوسائل ج 6 ص 179 الحديث 11975 . [6] الوسائل ج 6 ص 159 الحديث 11910 ، مع اختلاف .