responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 579


فيها حدثاً [1] .
( ب ) عن الحلبي قال قلت للصادق عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ، فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس . قلت : فأتقبلها بألف درهم ، واقبلها بألفين . قال : لا يجوز . قلت : لِم قال : لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون [2] [3] .
( ج - ) حديث إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة ، فلا تقبله بأكثر من ذلك ، وأن تقبلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها بأكثر من ذلك ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان ( 4 ) .



[1] الوسائل ج 13 ، ص 259 ، الحديث 24279 ، ولاحظ سائر الروايات الأخرى في الصفحات التالية بذلك الموضع .
[2] الوسائل ج 13 ، ص 260 ، الحديث 24284 .
[3] خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا النص ، والنص التالي ، هو التفرقة بين حالتي الإجارة والمزارعة : ففي حالة الإجارة ، عندما يستأجر الفرد أرضاً بمئة دينار مثلاً ، لا يجوز له أن يؤجرها بأكثر من مئة ، ما لم يكن قد عمل في الأرض . وفي حالة المزارعة ، عندما يتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر ، وعلى زرع أرضه والاشتراك معه في الناتج بنسبة خمسين بالمئة مثلاً يجوز للعامل بعد ذلك أن يعطي أرض العامل آخر يباشر زراعتها ، على أن يدفع له ثلاثين بالمئة مثلاً ، ويحفظ في النتيجة بعشرين بالمئة . وقد حاول النص أن يفسر هذا الفرق بين حالتي الإجارة والمزارعة فذكر في تبرير ذلك : ( أن هذا مضمون وذلك غير مضمون ) . والنص يريد بهذا التعليل : أن المستأجر الثاني للأرض الذي يستأجرها ممن كان قد استأجرها قبله ، - أي من المستأجر الأول - يضمن في عقد الإجارة للمستأجر الأول الأجرة المتفق عليها ، فهي مضمونة بنفس العقد . وأما المزارع الذي يتسلم الأرض من المستأجر بموجب عقد مزارعة ليعمل فيها . فهو لا يضمن في عقد المزارعة شيئاً للمستأجر الأول ، فما يحصل عليه المستأجر الأول نتيجة لعقد المزارعة ليس مضموناً له في نفس عقد المزارعة . فكأن النص أراد أن يقول أن التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر الأول حين يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، مضمون له في نفس عقد الإجارة ، فلا بد أن يسبق العقد عمل يبرر هذا المكسب المضمون لأن الشريعة لا تقر مكسباً مضموناً إلا في مقابل عمل . وأما التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر ، إذا زارع على الأرض بالنصف مثلاً ، فهو ليس مضموناً له بنفس عقد المزارعة ، فلا يجب أن يسبق عقد المزارعة علم للمستأجر الأول في الأرض يبرر هذا المكسب .

579

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست