مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد ) [1] . وبهذا نعرف أن مجرد الاشتراك في عملية إنتاج ، بأداة من الأدوات ، لا يبرر اشتراك مالك الأداة في الأرباح ، وإنما يسمح للمالك بمشاركة العامل في الربح ، إذا قدم سلعة أو نقوداً ، وكلفه بالاتجار بها عن طريق البيع والشراء على أساس الاشتراك في الأرباح . وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس أداة الإنتاج ، كذلك لم يسمح بقيام عقد المزارعة - وهو العقد الذي مر بنا في الفقرة الثالثة - على هذا الأساس أيضاً . فلا يجوز لشخص أن يشارك الإنسان العمل في منتوجه الزراعي لمجرد تقديم أدوات الإنتاج اليه ، من محراث وبقر وآلات ، وإنما تتاح هذه المشاركة لمن يسهم بالأرض والبذر معاً كما عرفا من نص للشيخ الطوسي [2] سبق ذكره . 12 - لا يجوز للانسان أن يستأجر أرضاً أو أداة إنتاج ، بأجرة معينة ، ثم يؤجرها بأكثر من ذلك ما لم يعمل في الأرض أو الأداة عملاً يبرر حصلوه على الزيادة . فإذا كنت قد استأجرت أرضاً ، بعشرة دنانير ، فلا يجوز لك أن تدفعها إلى شخص وتتقاضى منه عوضاً أضخم من تلك الأجرة التي سددتها لصاحب الأرض ، ما لم يتفق على الأرض وإصلاحها وإعداد تربتها جهداً يبرر الفارق الذي تكسبه . وقد نص على هذا الحكم بصورة وأخرى جماعة من كبار الفقهاء ، كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي [3] ، وفقاً لأحاديث كثيرة وردت بهذا الصدد ، ننقل فيما يلي بعضها : ( أ ) حديث سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : أني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها ، إلا أن أحدث