responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98


بعده عادة وأن ما لم يذهب ثلثاه يسرع إليه الشدة والإسكار فلو فرض الأمن من طروهما بالدبسية مثلا من غير ذهابهما كان محللا فلا يعتد في التحريم بالغليان كما انه لا يعتد في جعل ذهاب الثلثين محللا ، والمشهور يساعدون على جميع ما ذكرنا إلا في موضعين ( أحدهما ) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار وإن علم بعدم حدوث صفة التغير والإسكار فيه ( والآخر ) الحكم ببقاء التحريم فيما حكم بتحريمه ما لم يذهب ثلثاه وإن صار دبسا مثلا ( أما الأول ) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار فيدعون الإجماع عليه ويساعدهم إطلاق الأدلة ظاهرا وإن صرح الوحيد المجدد البهبهاني بعدم تحقق الفرض وإن الغليان في العنب وما يشبهه ولو بالنار يلازم الإسكار دائما ومثله العلامة الطباطبائي حيث استظهر كون تحريم العصير العنبي بعد الغليان معللا بالاسكار الخفي بل ظاهر شهادات المبسوط عدم حرمة ما لم يسكر قال :
فأما ما لا يسكر من الأشربة وهو عصير العنب قبل ان يشتد ، وكك ما عمل من تمر وغيره فكله حلال قبل ان يسكر ، وقد أسمعناك حق القول في المقام وإن الغليان بنفسه في العنب والتمر والزبيب وإن كان ملازما لحدوث الإسكار الا ان الغليان بالنار بمجرده لا يحدث إسكارا جليا ولا خفيا ، وعلى كل حال فالإطلاق المتراءى من الأدلة ظاهرا سيما في مثل قوله ( كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ) أو عمومها بالنسبة إلى ما طال عليه المكث فتغير أولا ، بل ظاهر تعليق التحريم على نفس الغليان بالنار الغير الملازم للإسكار عادة وتحديده بالغاية المذكورة كظهور الإجماع ، يثبطني عن القول بحلية عصير العنب الذي على بالنار من غير مضى زمان عليه يوجب غليانه بنفسه فهذا الفرد فقط مستثنى من تلك الكلية التي ادعينا ويحكم عليه بالحرمة تعبدا ولعله حماية للحمى وإنه لو رخص في المغلي بالنار المستعد لتسارع الإسكار لأدى إلى شربه بعد مضى زمان يوجب تغيره ولو من حيث لا يشعر كما ان هذا بعينه صار علة للنهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة كما عرفت وإن نسخ بعد ذلك لما اشتكى الصحابة بعد ان شرط عليهم ان لا يشربوا مسكرا بل هذا بعينه هو العلة في النهي عن التعليل من المسكر الذي لا يبلغ حد الإسكار فإن مقتضى الجمع بين تحريمه وبين تعليل حرمة الخمر بالاسكار والإفساد والأداء إلى القبائح كما في

98

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست