responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96


بن يحيى وهو أحد هؤلاء الجماعة انه كان يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذها عليه في نفسه طعن في شيء ثانيها ( ثانيها ) قوله ره وينبه على اشتهار التحريم بين السلف سؤال على بن جعفر « إلخ » إذ فيه انه لا دلالة فيه أبدا على اعتبار ذهاب الثلثين في الحلية وإنه كان يعتقد ذلك بل الوجه في تخصيصه السؤال بما ذهب ثلثاه ما تقدم سابقا ان ما لم يذهب ثلثاه يتغير بطول المكث وينقلب خمرا وهو يعلم ذلك الا ان اشتباهه في ان ما ذهب ثلثاه هل يبقى على حاله ولا يتغير حتى يصلح لان يرفع ويشرب منه طول السنة أو انه أيضا مثل ما لم يذهبا منه ، ثالثها ورابعها ومنه يظهر الجواب عما ذكره من موثقة عمار ، وهو ( الموضع الثالث ) من مواضع الانظار ، ( رابعها ) قوله وقد أورد الكليني « ره » ( إلخ ) إذ فيه ( أولا ) انه لم يظهر من الكليني عمله بكل ما رواه في كتابه ولذا أورد كثيرا من الروايات المتعارضة المتنافية ، وأورد كثيرا من فتاوى الفضل بن شاذان ، وفتاوى يونس بن عبد الرحمن ، وفيها ما هو منكر جدا ، مخالف لإجماع الإمامية ( وثانيا ) انه يبتني على تمامية دلالة تلك الروايات عنده على ان مجرد طبخ الزبيب يوجب خمريته أو حرمته وكيف يظن بأحد ممن لم يسبق إلى ذهنه شبهة انه يعتقد ان مجرد طبخ الزبيب بالنار يوجب حدوث الإسكار ، و ( ثالثا ) ان ما رواه مما يدل على تحريم الزبيبي إنما هو فيما غلى بنفسه بطول المكث وحدث فيه الإسكار كما أفصحت به الروايات وقد مر ويأتي خامسها إلى ثامنها ومنه يظهر الحال فيما نسبه إلى الشيخ قده ( وهو سادسها ) وتبين مما ذكرنا سابقا وأوضحناه غاية الإيضاح مفاد كلام الدعائم فلا نعيد ( وهو سابع المواضع ) ( وثامنها ) ما نسبه إلى الفاضلين من جهة إطلاقها تحريم العصير في باب الأشربة إذ من المتيقن أو الظَّاهر ولا من المحتمل [1] إرادتهما عصير العنب فكيف يصح اسناد تحريم الزبيبي



[1] الظاهر : ولا أقل من المحتمل

96

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست